close
Login Form
Lawyer/Affiliate Sign Up
head

Article Content:

الوصية

تعريف الوصية

تعرّف الوصية بأنها تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع والفرق بينها وبين الارث، انه في الارث تنتقل اموال وحقوق المتوفي الى ورثته بقوة القانون بينما في الوصية يتم هذا الانتقال وفقا" لارادة الموصي المعبّر عنها في وصيته وفق اصول وضمن حدود معينة لا يمكنه تجاوزها ومن مميزاتها الاساسية حق الموصي بالرجوع عنها كلها او بعضها متى شاء وهذا الرجوع قد يكون صريحا" او ضمنيا" كأن يقوم الموصي بتنظيم وصية لاحقة تتناقض مع الوصية السابقة أو بيع المال الموصى به.

في لبنان لا يوجد قانون موحّد يخضع له جميع المواطنين وسنتناول في هذه المقالة وصية ابناء الطوائف غير المحمدية التي تخضع للقانون الصادر بتاريخ 23 حزيران 1959 مستثنين وصية رجال الأكليروس والرهبان والراهبات وملقين الضوء على اهلية كل من الموصي والموصى له وشكل الوصية ونصابها.

اهلية الموصي

يجب على الموصي ان يكون قد بلغ عمره الثمانية عشرة سنة واهلا" للتبرع بتاريخ تنظميه للوصية واذا لم يكن كذلك كانت وصيته باطلة.

اهلية الموصى له

من حيث المبدأ تصح الوصية لكل شخص وارث او غير وارث وهي تصح للجنين والمفقود وللولد غير الشرعي وللطبيب المعالج  والاجبي في حال توفر بعض الشروط  كما تصح للأشخاص المعنويين الذين نصّ عليهم القانون ؛ بالنسبة  للوارث يجب الا يكون محروما" من الارث والمحرومون من الارث هم  من اقدم قصدا دون حق او عذر على قتل مورثه او احد فروعه او اصوله او زوجه او تدخل في القتل ومن نسب افتراء الى المورث تهمة او شهد عليه زورا من اجل جناية عقابها الاعدام ما لم يكن هذا المورث قد صفح عن المجرم بموجب وثيقة خطية.

الوصية للجنين

تصح الوصية للجنين اذا ولد حيا" خلال ثلاثماية يوما" تلي تاريخ تنظيم الوصية .

الوصية للمفقود

تبقى الاموال التي ينالها المفقود بالوصية محفوظة له لمدة ست سنوات واذا انقضت هذه المدة دون ان يظهر المفقود ترد الاموال الى ورثة الموصي فيتصرفون بها اما اذا ظهر المفقود بعد ذلك فيمكنه أن يأخذ ما تبقى من حصته بأيدي الورثة.

الوصية بين مختلفي الدين

ان قانون 23 حزيران 1959 يطبق مبدأ المعاملة بالمثل بمعنى ان اختلاف الدين أو الملة أو المذهب ليس مانعا" للإيصاء الا اذا كانت ديانة الموصى له تمنعه الايصاء للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون.

الوصية للولد غير الشرعي

وهو المولود من الموصي غير المرتبط بعقد زواج يتمتع باهلية لقبول وصية هذا الاخير.

الوصية للطبيب المعالج

لا تصح الوصية التي يجريها المريض في مرضه الاخير للطبيب الذي عالجه في هذا المرض الا اذا كان هذا الطبيب من ورثة الموصي.

اما  اذا كان المال الموصى به هو ايفاء للخدمات التي قدمها الطبيب وقد اخذ بعين اعتبار في تعيين مقداره ثروة الموصي والخدمات المؤداة تعتبر الوصية في هذه الحالة صحيحة .

الوصية للأجنبي

يصح الايصاء للاجنبي اذا كانت شريعة بلاده تجيز الايصاء للبناني ، وبالقدر الذي تجيز به الايصاء.

الوصية الى الاشخاص المعنويين

تصح الوصية لأماكن العبادة وللمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والعامة المتمتعة بالاهلية القانونية اما اذا لم تكن هذه المؤسسات قد انشئت قانونا يوم الوفاة ، فيجب انشاءها وتمتعها بالاهلية القانونية خلال سنة ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه الموصى به واجب الاداء.

شكل الوصية

لا تكفي نية الموصي بالايصاء لوحدها لصحة الايصاء بل يجب ان يعبر عنها وفقا" للاشكال التي حددها قانون الوصية فهي من العقود الشكلية الاحتفالية acte solennel وعدم اتباع الاشكال المفروضة قانونا" لتنظيمها يجعلها باطلة وبدون اي مفعول. تكون الوصية بالشكل الرسمي واما بخط الموصي وبغير هاتين الصورتين في بعض الاحوال الاستثنائية،

الوصية الرسمية :

الوصية الرسمية تنظم لدى الكاتب العدل وفقا" للاصول المعينة في نظام الكتاب العدل للصكوك الرسمية، اي تنظم من نسخة اصلية يحتفظ بها الكاتب العدل، ويسلم صورة طبق الاصل عنها لاصحاب العلاقة او ورثتهم.

الوصية بخط الموصي :

الوصية بخط الموصي هي التي يكتبها الموصي نفسه بخط يده من اولها الى آخرها ويؤرخها بخط يده ويوقعها بامضائه الذي يشمل عادة على الاسم او الشهرة او احدهما شرط ان يدل على شخصية الموصي الذي اعتاد التوقيع بهذه الطريقة اثناء حياته فاذا كتبها الغير بكاملها او كتب اي كلمة فيها فتبطل حتى لو كانت موقعة ومؤرخة منه وبالطبع لا يمكن ان تكون مطبوعة على الآلة الكاتبة ثم يودعها شخصيا" او بواسطة وكيل خاص لدى الكاتب العدل ضمن ظرف مختوم بالشمع الاحمر ومصادق على هذا الختم من الكاتب العدل ويشار في سجل خاص الى وجود هذه الوصية ومن مزاياها انه بامكان الموصي ان يكتبها بدون حضور احد وبدون اي تدخل او ضغط او محاولات احتضان وايحاء.

الوصية الاستثنائية :

وهي الوصية المنظمة بغير الشكلين المذكورين اعلاه وتكون صحيحة من حيث الشكل.

وصية الجندي في ساحة القتال :

الجندي في ساحة القتال يمكنه ان ينظم وصيته امام ضابط برتبة ملازم وما فوق يقوم مقام الكاتب العدل، لم ينص القانون على شكل خاص لهذه الوصية انما يفترض ان تنظم بما يتوافق مع المراسم والمعاملات المقررة بنظام الكتاّب العدل.

هذه الوصية تصبح كانها لم تكن بعد انقضاء ثلاثة اشهر على رجوع الموصي الى مكان يمكنه فيه ان يجري وصية بالطرق العادية اما اذا لم يتمكن الموصي من المجيء الى هذا المكان فتظل وصيته قائمة مهما طال الزمن عليها وحتى مماته.

وصية اللبناني المنظمة في بلد اجنبي :

يحق لكل لبناني يقيم في بلد اجنبي ان ينظم وصية رسمية وان يصدّقها وفقا" للاصول المنصوص عليها في قانون 23 حزيران 1959 ويودعها لدى الكاتب العدل الاجنبي او لدى قنصل لبنان المعتمد في هذا البلد او يصدّقها وفقا" للاصول التي تصدّق فيها الصكوك الرسمية في البلد الاجنبي الذي تنظم فيه هذه الوصية وهذا ما يتوافق مع القاعدة العامة القائلة المكان يسود العقد Locus regit actum .

وصية الاجنبي في لبنان :

من حق الموصي الاجنبي ان ينظم وصية في لبنان وفقا" لقانون بلاده او وفقا" للقانون اللبناني وفقا" للاشكال المذكورة اعلاه.

ولا بد من الاشارة في هذا السياق الى ان الوصية المنظمة في صك واحد من شخصين او اكثر  testament conjonctif تكون باطلة.

نصاب الوصية

الموصي الخاضع لقانون 23 حزيران 1959 يمكنه من حيث المبدأ ان يوصي بكامل امواله لكنه في بعض الحالات يجب عليه عدم المساس بالحصة التي حفظها هذا القانون لكل من الفروع والوالدين واحد الزوجين فان نظّم وصية تجاوز فيها النصاب الذي يحق له التصرف به يعود الى ورثته اصحاب الحصص المحفوظة المطالبة بتخفيضها الى النصاب المسموح له التصرف  وقد تحدد هذا نصاب الوصية  في سبع حالات هي التالية :

وجود فروع للموصي :

اذا توفي الموصي ولم يترك وراءه من ورثة سوى فروع اي اولاد واولاد اولاد تحدد حصتهم المحفوظة بخمسين بالمئة ويكون النصاب الحر الذي يتصرف به الموصي في وصيته 50% من امواله.

وجود احد الزوجين وحده :

تحدد الحصة المحفوظة لاحد الزوجين الباقي على قيد الحياة بـ30% ويكون النصاب الحر الذي يتصرف به الموصي في الوصية 70% من امواله.

وجود الوالدين او احدهما وحده :

تحدد الحصة المحفوظة للوالدين بـ30% يتقاسمونها بالتساوي فيما بينهما ويأخذها بكاملها الباقي منهما على قيد الحياة  ويكون النصاب الحر الذي يتصرف به الموصي في الوصية 70% من امواله.

اجتماع الفروع مع احد الزوجين والوالدين او احدهما :

تحدد الحصة المحفوظة للفروع بثلاثين بالمئة ولاحد الزوجين بعشرة بالمئة وللابوين او احدهما بعشرة بالمئة ويكون النصاب الحر الذي يتصرف به الموصي 50% من امواله.

اجتماع الفروع مع احد الزوجين :

تحدد الحصة المحفوظة للفروع باربعين بالمئة ولاحد الزوجين بعشرة بالمئة ويكون النصاب الحر الذي يتصرف به الموصي في وصيته 50% من امواله.

اجتماع الفروع مع الوالدين او احدهما :

تحدد الحصة المحفوظة للفروع باربعين بالمئة وللوالدين او لاحدهما بعشرة بالمئة والنصاب الحر الذي يتصرف به الموصي في وصيته 50% من امواله.

اجتماع احد الزوجين مع الوالدين :

تحدد الحصة المحفوظة للزوج بعشرين بالمئة وللاب بخمسة عشر بالمئة وللام بخمسة عشر بالمئة ويكون النصاب الحر الذي يتصرف به الموصي في وصيته 50% من امواله ولم يتطرق القانون للحالة التي يكون فيها احد الوالدين متوفيا" لكن الرأي الراجح بأن تعود حصته للنصاب الحر ليصبح 65% بالمئة.

وهكذا فعند عدم وجود احد من الورثة المذكورين اصحاب الحصص المحفوظة يحق للموصي ان يوصي بكامل امواله دون تحديد ويترتب على ذلك حرمان جميع الورثة الذين ليسوا من اصحاب الحصص المحفوظة وهم الاخوة والاخوات وفروعهم (ورثة الطبقة الثانية) والجدود والجدات وفروعهم (ورثة الطبقة الثالثة) من الارث.

في الخلاصة

 ان قانون 23 حزيران 1959 حدّ من الشكليات التي كانت متبعة قبل صدوره لتنظيم الوصية واثارت الكثير من المنازعات لكن استبعاده بعض الورثة من عداد الورثة اصحاب الحصص المحفوظة  قد لا يكون عادلا" في مجتمع مثل المجتمع اللبناني ونعطي مثالا" على ذلك:شقيقان عازبان احدهما ثري والآخر فقير فيوصي الثري بكامل امواله لصديق له او لمؤسسة خيرية فاذا توفي فلا يحق لشقيقه ان يحصل على شيء من تركته .