close
Login Form
Lawyer/Affiliate Sign Up
head

Article Content:

قانون تنظيم مهنة المحاماة

شُرعت المادتان 93 و94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لحماية المحامي من ان يتعرض للتعسف أو الظلم من زملائه المحامين.

المادة 93

منعت المادة 93 منه المحامي من قبول الوكالة في دعوى كان أحد زملائه وكيلاً فيها دون ان يسمح له زميله بذلك أو يستأذن النقيب. والهدف من هذا المنع هو الزام الموكل بإعطاء المحامي حقه من بدل الاتعاب والنفقات قبل أن يتولى تمثيله محام آخر، وإلا فإن المحامي الاول سوف يقع في متاهة المطالبة بحقوقه قضائياً مع دفع الرسوم النسبية في كل من مرحلتي الدعوى. وعندما يصدر حكم لصالحه فإن الموكل يمكن ان يكون فقد ملاءته أو غادر البلاد أو لم يعد له عنوان معروف بحيث يتعذر تنفيذ الحكم.

المادة 94

أما المادة 94 منه فهي أكثر صرامة ووضوحاً في حماية المحامي من اجراءات قضائية تقدم في وجهه تعسفاً أو ظلماً.

فهي تبدأ بعبارة: “ لا يحق للمحامي ان يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له ” أي انها تعطي المحامي الحق في الادلاء بدفع عدم قبول الدعوى.

وهي توجب على المحامي قبل تقديم الدعوى ان يستحصل على اذن النقيب.

وهي توجب على النقيب، قبل اعطاء الاذن، ان يستدعي المتنازعين ويحاول جهده التوفيق بينهما.

وهي تترك للنقيب، إذا فشلت محاولة التوفيق، أن يقبل او يرد طلب الاذن بقرار قابل للاعتراض امام مجلس النقابة الذي يفصل فيه بقرار يقبل الاستئناف.

ماذا يحصل الآن ؟

بالرغم من النص الصريح، وعندما يتولى الدعوى محام جديد أو تقدم من محام ضد محام آخر دون الاذن المنصوص عنه في احدى المادتين 93 و94 ت.م.م.، فإن القضاة يعتبرون ان مسألة الاذن هي محض داخلية ـ مسلكية ـ نقابية ولا تؤلف أساساً للادلاء بدفع عدم القبول.

أما نقيب المحامين فإنه، ويا للأسف، وفي حالة المادة 93، يقوم بإعطاء الاذن دون الالتفات الى مسألة عدم استيفاء المحامي الاول لحقوقه في بدل الاتعاب والنفقات. أما في حالة المادة 94 فإنه يعطي الاذن او يحجبه دون ان يقوم أولاً بإستدعاء طرفي النزاع ومحاولة التوفيق بينهما. فإذا فشلت محاولته يكون عليه ان يحمي المحامي الذي يتعرض للدعوى البادية التعسف او الظلم برد طلب الاذن.

فهل اصبحت المادتان 93 و94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة من الحروف الميتة ؟ ولماذا ؟

أطالب كل الزملاء المحامين برفع الصوت عالياً ودعوة نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس الى اعادة احياء المادتين 93 و94 والاصرار على تطبيقهما لما في ذلك من حماية لحقوق المحامين من كل وجه، والى حجب الاذن عندما يكون المحامي قد باشر الدعوى أو التمثيل قبل تقديم طلب الاذن أو بعد تقديمه وقبل البت به.

بكل مودة

المحامي محمد مغربي